بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة السادسة في مادة :
التفسير فوج ¾
*************
تتمة للمخاضرة السابقة
وهناك حالة استثنائية
وهي ما إذا رأى الزوج حملاً من زوجته ولم يَنْفِه ولكن بعد أن ولدت برَّر سكوته بأنه
كان يظن أنها على مرض أو بها علة ما ولم يعرف أنها حامل ، ففي هذه الحالة يجوز له اللعان
إذا تأكد أن سكوته إنما كان من أجل ما يظنه، ويبيح له الفقهاء في هذه الحالة اللعان
بشرط تحديد مدة اللعان.
و اختلف العلماء في تحديد مدة اللعان بعد الوضع
وهل هذه المدة معتبرة أم لا ؟
·
المالكية : يجوز
له اللعان ثلاثة أيام بعد الوضع .
·
الشافعية : يجوز
له اللعان على ما جرت به العادة مما يقدره الحاكم.
·
أبو حنيفة : لم
يعتبر للعان مدة قالوا يجوز له اللعان أبدا . وتلميذاه أبو يوسف و محمد بن الحسن :
قالوا المعتبر هو أربعون يوما .
ü
هل الأخرس يُلاعِن؟
·
الجمهور: قالوا
يلاعن الاخرس ، لأنه تصح شهادته وزواجه وطلاقه إذا فُهم عنه.
·
الحنفية : لا يلاعن،
لأنه ليس من أهل الشهادة.
ü
شروط الشهود :
1.
أن يكونوا ذكورا
واستدلوا بقوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور:4] .
2.
أن يكونوا أربعة
نفيا للشبهة.
3.
أن يكونوا عدولا،
لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق:2] .
4.
أن يكونوا مسلمين
عاقلين بالغين .
5.
أن يعاينوا الجريمة
كاملة (كالمردة في المكحلة) ويذكروها بكل تفاصيلها، فيذكرون: وقوع الجريمة كاملة
ويصفون العملية الجنسية ويذكرون البلد والمكان والزمان الذي وقعت فيه، ويشترط الجمهور
غير المالكية ذكر عين المرأة المزني بها ، أي: بأي امرأة زنا.........................................................................
....................................................................................................
0 تعليقات على " المحاضرة السابعة في مادة التفسير (سورة النور) "