بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثانية في مادة :
قواعد الاستنباط فوج ¾
*************
Ø الإستنباط :
·
لـغة : مشتق من (
نَبَطَ ) وزيد فيه الحروف الدالة على الطلب ، يقول ابن منظور: «النبط هو الماء
الذي يُنْبَطُ من قعر الئر إذا حُفِرت، واستنبطه وايتنبط منه علما وخبرا ومالا ؛
أي استخرجه ، والاستنباطُ ؛ الاستخراجُ ، واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن
باجتهاده وفهمه».
·
اصطلاحا : عرَّفه
الجرجاني فقال : « استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة » ،
ويمكن تعريفه أيضا بالقول : هو استخراج الحكم الشرعي من
الخطاب باجتهاد وقوة البصيرة عند الفقيه .
وبناء على ما
سبق نُعرف قواعد الاستنباط تعريفا مركبا إضافيا : فهي « أحكام
أغلبية تُ ستخرج بفرط الذِّهن وقوة القريحة «».
وأما تعريفها باعتبارها لــقـباً : فهي « مجموع القضايا
الكلية والاجمالية التي يُتوصل بها إلى استخراج الأحكام من النصوص ».
من خلال
هذا التعريف تتبين لنا أمور ، نذكر أهمها : ..........................................
...................................................................
0 تعليقات على " المحاضرة الثانية في مادة قواعد الاستنباط "