بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة في مادة:
فقه الأسرة فوج ¾
**************************
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
الخطبة في الزواج :
Ü الخطبة لا تدخل في أركان الزواج ولكنها مقدمة وتوطئة لعقد الزواج .( للتعريف على
الزوج أو الزوجة من حيث الأخلاق والأصل والمزاج إلى آخره).
ü
تعريف
الخطبة :
Ø
التعريف اللغوي : الخُطْبَةُ: بضم الخاء، وهي ما يُقال على المنبر، يُقال: خَطَبَ على المنبر
خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة.
والخطبة لها ثلاث معان :
1.
الخُطُوبة : إبداء الرغبة بالزواج.
2.
الخَطَابة والخُطْبة : يقال خَطَبَ على القوم إذا ألقى فيهم خُطبَة.
3.
الخَطْبُ : هو الشأن والحال.
Ø
التعريف الاصطلاحي : يعتبر تعريف الإمام القرطبي من أقرب التعاريف وأحسنها : " الخطبة هو فعل
الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يدل على التماس النكاح ".
Ø
تعريف المدونة : " الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج ... " (الفصل 5).
Ü هذا يعني أن الخطبة ليست عقدا بل وعدا
بالعقد ، وهذا متفق عليه بين المذاهب الإسلامية كلها.
Ü فالخطبة شرعا وقانونا وإن تمت لا تعد
عقدا ولا زواجا ولا يترتب عليها شيء من الإلزام والالتزام لأنها ليست عقدا.
ü مشروعية الخطبة :
.......................................................................
...................................................................................
لتحميل المحاضرة كاملة بصيغة PDF إضغط هنا
0 تعليقات على " المحاضرة الخامسة في مادة فقه الأسرة "