بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثالثة في مادة:
فقه العبادات فوج ¾
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
من إعداد الطالبة : رُقية أم عبد الله
**************************
باب أحكام المياه :
الطهارة لا تحصل
إلا بالماء ، ولا تجزئ بغيره من المائعات ، كما لا تحصل بما يصدق عليه بغير قيد. فالطهارة لا تحصل إلا بالماء
المطلق.
ü
الماء المطلق :
Ø
تعريف الماء المطلق في اللغة : هو ما أزيل منه
القيد الحسي والمعنوي . نقول دابة مطلقة ، إذا ليس لها قياد يمكن أن يعقلها أو يمنعها
من الحركة ، ونقول كلام مطلق أي غير مقيد بغيره.
Ø
الماء المطلق في الاصطلاح :
Ü
عرفه المالكية
بتعريفين عام وخاص:
§
التعريف العام
:
•• تعريف ابن عسكر ، والقاضي عبد الوهاب : ( الماء المطلق
هو الباقي على أصل خلقته ، والذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا ، بما ليس
في قراره ، ولا متولد منه ).
§
التعريف الخاص
:
•• تعريف ابن الحاجب بقوله : ( الماء المطلق هو
الباقي على أصل خلقته ، والذي لم يخالطه شيء ).
وتتجلى العمومية
والخصوصية في التعريفين ... بكون تعريف ابن عسكر والقاضي عبد الوهاب يشمل الماء المطلق
والمتغير بشي يباح التغير به ، ولا ينفك عنه ، وجعلوا الماء المطلق الذي تغير بقراره
، أو ما يتولد منه ، أو بمجاوره جعلوه ملحقا بالماء المطلق ؛ وهذه أنواع من المياه
تلحق بالماء المطلق.
ü شروط الماء المطلق :
للماء المطلق شرطان :
1. أن يكون باقيا على أصل خلقته ، بحيث لم يخالطه شيء.
2. أن لا يتغير لونه ، ولا ريحه ، ولا طعمه بشيء يخالطه في الغالب
من الأشياء الطاهرة او النجسة ؛ ونستفيد من هذين الشرطين ان إطلاقات الماء المطلق متعددة.
هذه الأنواع المتعددة
من المياه هي التي جمعها الشيخ خليل - رحمه الله - في مختصره بقوله : [ يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق
، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ، وإن جُمع من ندى ، أو ذاب بعد جموده ، او كان
سؤر بهيمة او حائض ،او جنب ،او فَضْلَةُ طهارتهما او كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك
في تغيره هل يضر أو تغير بمجاوره ، وإن بدهن لاصق ، او برائحة قطران ، وعاء مسافر ،
أو متولد منه ، او بقراره او بمطروح فيه ، ولو قصدا من تراب او ملح .......... ]
ü أنواع الماء المطلق :
Ø أولا: ............................................................
..............................................................................
0 تعليقات على " المحاضرة الرابعة في مادة فقه العبادات "