بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثالثة في مادة:
فقه المعاوضات فوج ¾
**************************
..............................................................
v
البيوع المنهي عنها:
البيع في أصله مباح، لكن أحيانا تعتريه عيوب
تستوجب تحريمه.
وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله
في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع ; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية
أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما الربا
مثل البيع ، وإنما قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) أي : هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح
هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي : هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا !
وقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي : قالوا : ما قالوه من الاعتراض ، مع
علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا
يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ü والبيوع المنهي
عنها أنواع نذكر منها:
•• عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ....... ﴾.
Ø
المخابرة : وهي كراء الارض
ببعض ما يخرج منها، وسبب النهي يعود إلى تردد الشيء بين الحصول من عدمه.
Ø
المزابنة : يجمعها بيع معلوم بمجهول
من جنسه من المأكول والمشروب كله. كاشتراء الثمر بالثمر أو زيتون في شجرة بمكيل من
زيتون او زيت. ونُهي عن هذا النوع للجهالة ( فما في المكيل معلوم وما في الشجرة
مجهول).
Ø
المحاقلة : ولها وجهان :
احدهما : في معنى
المزابنة ، وذلك شراء الزرع الذي استُحصد بمكيل حَب من جنسه.
والوجه الثاني
: هو كراء الارض بما يخرج منها، مما يكون فيه للآدميين صُنع من المأكول والمشروب طعاماً
أو إداماً.
Ø
النهي عن بيعتين في بيعة واحدة :
•• عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة ﴾.
ومن صورها :
1. ان يبيع الرجلُ من الرجلِ سِلعتين بثمنين مختلفين على أنه
قد لزمته إحدى الصفقتين فينظر أيهما يلزم.
أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذا ......................................................................................................................
0 تعليقات على " المحاضرة الثالثة في مادة فقه المعاوضات "