بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة في مادة:
نظرية الإلتزام في القانون، فوج ¾
**********************************
· مبدأ سلطان الإرادة:
وهو يقضي
أن الإرادة وحدها قادرة على إنشاء إلتزامات وعقود ، وقد ظهر هذا المبدأ في القرن
18 في أحضان المذاهب الفردية وقد نتج عن هذا المبدأ:
~ حرية التعاقد: مع احترام النظام
العام.
~ إحترام مشيئة المتعاقدين: لا يتدخل
المشرع لتحديد الإرادة.
· تقسيمات العقود:
1.
العقود الرضائية والشكلية
والعينية:
~ العقود الرضائية: أي تقع
بمجرد التراضي (كتطبيق لمبدأ سلطان الإرادة).
~ العقود الشكلية: لا تقع إلا
إذا ورد الرضى في شكل معين.
~ العقود العينية: لا تقع إلا
بالرضا + التسليم.
2.
عقود المعاوضات وعقود التبرعات:
~ عقود المعاوضات: وهي التي
يأخذ كل طرف فيها مقابل ما أخذه (وهي ملزمة للجانبين).
~ عقود التبرعات: وهي تقديم
منفعة على سبيل التفضل وهي قسمين:
أ. الهبات: إغناء طرف
وافتقار طرف آخر.
ب. التفضل: تقديم
منفعة إقتصادية بدون مقابل.
3.
العقود الملزمة للجانبين وتلك
الملزمة لجانب واحد:
~ العقود الملزمة للجانبين: أي طرفا
العقد (كالبيع والكراء مثلا).
~ العقود الملزمة لطرف واحد: أي في ذمة
طرف واحد (كالهبة).
4.
عقود المساومة وعقود الإذعان:
~ عقود المساومة: مناقشة
الشروط بين طرفي العقد.
~ عقود الإذعان: عدم مناقشة
الشروط لأن أحد الطرفين يملك سلطة إملاء الشروط على الطرف الآخر (شركات الماء
والكهرباء مثلا).
5.
العقود المسماة والعقود غير
المسماة:
~ العقود المسماة: المنظمة من
طرف القانون وأُطلق عليه إسماً.
~ العقود غير المسماة: غير منظمة
من طرف القانون ولا تحمل إسماً.
· أركان العقد:
·
شروط الإنعقاد وشروط الصحة:
1.
شروط الإنعقاد: وهي التي بغيرها يكون العقد غير موجود وباطل وهي
المعبر عنها بأركان العقد وهي: - الرضا – المحل – السبب – ويضاف إليها الشكل في العقود
الشكلية والتسليم في العقود العينية.
2.
شروط الصحة: وهي التي
بغيرها لا يكون العقد صحيحاً وهي : - الأهلية – وخلو الإرادة من العيوب.
____________________________________________
الحالات التي يعتبر فيها السكوت علامة للرضى
هي:
1.
إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا
التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
2.
إذا تمخض الإيجاب عن منفعة محضة : قد يعرض شخص علي أخر عرضا
يتمخض عن مصلحة بحته لهذا الأخير فإذا سكت اعتبر سكوته قبولا ينعقد به الاتفاق ومن
الأمثلة علي ذلك عارية الاستعمال فحيث يعرض شخص علي زميله أو صديقه أن يعيره سيارته
ثم يسكت المخاطب فإن سكوته يعد قبولاً به عقد عارية الاستعمال.
3.
إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من
الظروف تدل على أن الموجِب لم يكن ينتظر صريحاً بالقبول فإن العقد يعتبر قديم قد تم
إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب ( كالكشوفات البنكية
مثلا).
تمت المحاضرة بحمد الله
لتحميل المحاضرة
"إن أصبت فبتوفيق من الله، فأعينوني
بالدعاء،
وإن أخطأت
فمني ومن الشيطان، فقوموني"
0 تعليقات على " المحاضرة الخامسة في مادة نظرية الإلتزام في القانون "