بسم الله الرحمن
الرحيم
المحاضرة الثالثة في مادة
نظرية الإلتزام في الفقه الإسلامي
للدكتور حسن قصاب للفوج ¾
محل الإلتزام
·
محل الإلتزام
السؤال : علی مذا يقع الإلتزام؟
الجواب : المحل
ومحل الالتزام كما اشار الاستاذ في المحاضرة هو الحق.
والحق هو سلطة
مخولة بمقتضی الشرع
·
مقارن محل الالتزام بين الفقه و القانون:
~ فالقانون يحدد المحل في الحقوق
الشخصية فقط وذلك لكونها مالية.
** الالتزامات تقع علی حقوق شخصية: القانون **
** الالتزامات تقع علی حقوق شخصية: القانون **
~ عكس الفقه الذي لا يميز بين الحقين أي العيني و الشخصي في ما يخص محل الإلتزام.
وهذا يتضح أكثر بحديث الأستاذ عن الحق : ففي
القانون يعتبر الحق سلطة مخولة للشخص يتصرف بموجبها في مال ... أي أنه مجرد مصلحة
ذات قيمة مالية يحميها القانون.
أما في الفقه فإن مفهوم الحق أوسع فيدخل فيه كل ما هو نفعي أكان مادي أو غيره .
أما في الفقه فإن مفهوم الحق أوسع فيدخل فيه كل ما هو نفعي أكان مادي أو غيره .
~ مثال للإستئناس :
مثلا إذا مررت بجانبي ولم تُسلم علي فليس عليك شيء لكن إذا كنت جارك وتؤديني بأزبالك فهذه رابطة قانونية ينشأ عنها التزام.
مثلا إذا مررت بجانبي ولم تُسلم علي فليس عليك شيء لكن إذا كنت جارك وتؤديني بأزبالك فهذه رابطة قانونية ينشأ عنها التزام.
·
مصطلحات:
o
الحق : هو الإستئثار بالشيء بمقتضى الشرع.
o
الشيء : هو كل ما يقبل التداول وله قيمة بين الناس، قد
يكون ماديا محسوسا، وقد يكون معنويا.
o
القيمة
: ثمن الشيء في عرف الناس.
o
الثمن : هو المبلغ الذي يتفق عليه طرفين.
o
الشخص : هو كل
من له ذمة مالية مستقلة.
·
وتحدث الأستاذ أيضا عن الذمة:
وعرفها في القانون علی أنها : مجموع مال يخول
شخصية قانونية.
وفي
الفقه : فهي وصف يتعلق بجميع الحقوق و الواجبات سواءا
كانت مالية أو لا ..
وأشار كذلك للأهلية علی أنها : تحمل شخص
لواجبات وأداء لحقوق .
إذا كنا نتحدث عن الأهلية : فهذا من صلاحية
الإنسان.
أما الذمة : فهي من صلاحيات الشخص.
أما الذمة : فهي من صلاحيات الشخص.
مثال المسجد شخص له ذمة وليس له أهلية.
·
مفهوم العقد في الفقه الإسلامي:
هو تطابق إيجاب وقبول على وجه
مشروع يظهر أثره في المحل
ويمكن تفسير التطابق : ارتباط
الصيغة القولية أو الفعلية الصادرة من المتعاقدين على وجه مشروع يظهر أثره في محل
العقد.
وصيغة العقد ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الصيغة القولية :
والكلام عنها هنا من جانبين .
الأول : أن العقد ينعقد بكل
صيغة لغوية صريحة في الدلالة . وعليه قال الفقهاء : ينعقد العقد بصيغة الفعل
الماضي المجرد عن الاستفهام، كذلك بصيغة الفعل المضارع المجرد عن لام
الابتداء. والسين وسوف، وينعقد عند الجمهور – خلافاً للحنفية – بصيغة فعل الأمر، وكذلك ينعقد العقد بكل لفظ يدل
على الإيجاب والقبول ، كقوله أعطيتك بكذا ، أو خذه بكذا.
الثاني : تحديد الإيجاب والقبول :
في تحديد الإيجاب والقبول
خلاف بين الفقهاء على قولين :
1-
مذهب الحنفية: قالوا: الإيجاب ما صدر أولاً من أحد
المتعاقدين، فلو قال المشتري أولاً: اشتريت بكذا كان هذا إيجاباً، والقبول ما صدر
ثانياً من المتعاقد الثاني دالاًّ على موافقته ورضاه بما أوجبه المتعاقد الأول، وهو
ما نصّت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادتين ( 101 – 102 ).
2- مذهب
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) فالإيجاب هو الكلام الذي يصدر من المالك ،
أو من يكون منه التمليك ، ولو كان هذا الكلام متأخراً ، والقبول هو الكلام الصادر
ممن يصير إليه الملك أو التمليك ولو صدر أولاً.
النوع الثاني: الصيغة الفعلية
((التعاطي)) وهو أن يأخذ المشتري المبيع بعد علمه بالثمن، ويدفع الثمن دون أن
يتكلم ( وقد يكون التعاطي من البائع بأن يوجب المشتري فيتعاقد البائع بالإعطاء وقد
يكون التعاطي من الطرفين ولا يكون بيعاً بالتعاطيعند الحنفية إلا إذا كان من
الطرفين دون تلفّظ ) ، وقد اختلف العلماء في التعاطي على ثلاثة أقوال :
1. الأول:
مذهب الجمهور، قالوا: يصح مطلقاً في كل العقود عدا النكاح.
2. لا
ينعقد به العقد ، وهو القول المعتمد عند الشافعية.
3. يصح
في الخسيس والمحقرات من الأموال دون النفيس، وهو قول عند الحنفية والشافعية
والحنابلة .
النوع الثالث: الكتابة
روابط تحميل المحاضرة المكتوبة مباشرة بدون اختصار
0 تعليقات على " المحاضرة الثالثة في مادة نظرية الإلتزام في الفقه الإسلامي "