بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الرابعة في مادة:
نظرية الإلتزام في القانون، فوج ¾
**********************************
أهم التطورات التي عرفتها نظرية الإلتزام من الناحيةالاجتماعية والاقتصادية و الأدبية
· تطور النظرية:
لقد تطورت نظرية الالتزام تطوراً .........
· تأثر النظرية بالعوامل الاجتماعية: .....................
· تأثر النظرية بالعوامل الاقتصادية: .........................
·
تأثر النظرية بالعوامل الأدبية: ........................
إخواني الطلبة أخواتي الطالبات
تجدون تفاصيل كل المحاور أعلاه في الملفات الجاهزة للتحميل أسفل الموضوع أدناه.
مصادر القانون
يُقصد بمصادر الإلتزام الأسباب التي تنشئ الإلتزام ، فإلتزام المشتري
بدفع الثمن سببه هو عقد البيع، والتزام المتسبب في إحداث ضرر بالتعويض مصدرة العمل
غير المشروع، والتزام الأب بالنفقة على أولاده م كصدره القانون، على أن ترتيب
مصادر الإلتزام قد عرف كثيرا من المناقشات الفقهية عبر الحقب التاريخية منذ
القانون الروماني إلى اليوم .
·
مصادر الإلتزام عند الرومان:
كانت تنشأ من مصدرين هما: العقد، والجريمة،
لكن عندما تبين للرومان أن هناك حالات أخرى ينشأ عنها إلتزام ولا تدخل ضمن
المصدرين الأولين جعلوا من ذلك مصدرا ثالثا للإلتزام وأطلقوا عليه الأسباب
المختلفة.
·
مصادر الإلتزام عند
الفرنسيين هي:
العقد،
وشبه العقد، والجرم، وشبه الجرم، والقانون.
* العقد: توافق الإرادتين على إنشاء
إلتزام في ذمة كل من المتعاقدين أو في ذمة أحدهما.
* شبه العقد: عمل إختياري مشروع يترتب عليه نشوء إلتزام نحو الغير.
* الجرم: فعل ضار يقوم به فاعله بقصد
الإضرار بالغير.
* شبه الجريمة: فعل ضار بدون قصد
الإضرار.
* القانون: هو مصدر مباشر للإلتزام.
·
مصادر الإلتزام في قانون
الإلتزامات والعقود المغربي:
* الإتفاقات والعقود.
* الإرادة المنفردة.
* أشباه العقود.
* الجرائم وأشباه الجرائم.
·
أما مصادر الإلتزام الخمسة
الحديثة (ق 20 ) والمشهورة:
* العقد.
* الإرادة المنفردة.
* العمل الضار.
* الإثراء بلا سبب.
* القانون.
و ستقتصر دراستنا بحول الله في هذا الفصل
الثاني على المصدر الأول فقط ألا وهو العقد.
الـــــعـــــــــقــــــــد
·
مبادئ
عامة حول نظرية العقد:
1. تعريف العقد:
لغة: الربط والشد.
ويُعرف العقد عند رجال القانون بأنه
التعبير عن توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
· تمييز العقد عن الإتفاق:
* الرأي
التقليدي: لقد ميز
الفقه التقليدي بين العقد والإتفاق فكان يعتبر الإتفاق أوسع معنى من العقد، حيث أنه
يترتب على الإتفاق إنشاء التزامات أو نقلها أو تعديلها أو إنهاؤها، كان يقتصر أثر
العقد على إنشاء إلتزامات فقط.
*
الرأي الحديث: إعتبر أن
التفرقة التقليدية لم يعد لها أية فائدة تذكر واستقر الامر على استعمال اللفظين
على أنهما مترادفين يؤديان معنى واحد هو التعبير عن توافق إرادتين على إنشاء
التزامات أو نقلها أو تعديلها.
· تمييز العقد عن المعاهدة:
* العقود: خاصة، وتكون تجارية إذا خضعت
للقانون التجاري، وتكون مدنية إذا خضعت للقانون المدني وهكذا .........
* المعاهدة: تكون بين الدول والهيئات الدولية،
بحيث تنظم العلاقات فيما بينها وتخضع لقانون واحد وهو القانون الدولي العام.
· تمييز العقد عن الإرادة المنفردة:
هما
مصدرين للإلتزام إلا أن الإرادة المنفردة تمثل حالات إستثنائية ولا ترقى إلى مستوى
العقد.
تمت بحمد الله
لتحميل
لتحميل
"إذا أصبت فبتوفيق من الله، فأعينوني بالدعاء،
وإذا أخطأت فمني ومن الشيطان، فقوموني"
0 تعليقات على " المحاضرة الرابعة في مادة نظرية الإلتزام في القانون "