المحاضرة الثالثة في مادة:
نظرية الإلتزام في القانون, فوج 4/3
الدكتور رشيد
قيوح
بسم الله الرحمن الرحيم
· تمييز الحق الشخصي عن الحق العيني:
§ الحق العيني:
هو سلطة مباشرة لشخص على شيء تخوله
القيام بأعمال تحقيقا لمصلحة له متعلقة بالشيء، ويتميز بكونه: - حق مطلق – حق
التنازل عنه – يمنع صاحبه
حق التتبع والأولوية، وهو نوعين:
1. حق عيني أصلي: ينشأ بذاته وهو حق الملكية
والإنتفاع والسطحية والإستعمال والسكن والكراء الويل الأمد والأحباس والإرتفاق.
2. حق عيني تبعي: وهو يمكن اعتباره كضمانة لتنفيذ
الإلتزام الأصلي، والحقوق العينية التبعية هي : الرهن الحيازي، والرسمي، وحق الإمتياز.
§ الحق الشخصي:
ويسمى حق الدائنية أو حق الإلتزام،
وهو سلطة مقررة لشخص على شخص آخر، لإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عنه،
ويتميز بأنه سلطة على شخص، لا على شيء، كما أنه حق نسبي باعتبار الواجب الذي
يقابله واجب خاص.
الحقوق
الشخصية في مجملها هي التي تشكل حقوق نظرية الإلتزام
|
·
تعريف الإلتزام وخصائصه:
يُعرِّفُ أحد الفقهاء الالتزام بأنه:
" رابطة
قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه
الطرف الدائن، نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل".
من خلال هذا التعريف تتضح خصائص
الالتزام وهي كالتالي:
1.
الإلتزام واجب مقرر بمقتضى القانون:
أي
الإرتباط بسلوك معين وهو قانوني، ليس أخلاقي ولا أدبي.
2.
الإلتزام ينشىء واجبا خاصا: أي أن الإلتزام يهم
العلاقة بين الدائن والمدين أي بين شخصين دون غيرهما وذلك ما يميز الواجب الخاص عن
الواجب العام الذي تلتزم بمقتضاه الكافة بعدم الإعتداء على حقوق الغير.
3. الإلتزام
ينشىء حقا ذو قيمة مالية: أي يجعل شخص أن يقوم بأداء عمل أو الإمتناع عن عمل يكون
ذو قيمة مالية (يمكن تقويمه بالمال) لمصلحة شخص آخر.
·
أنواع الإلتزام:
1. من حيث
المحل:
~ الإلتزام بإعطاء: يهم نقل أو إنشاء حق
عيني أصلي أو تبعي.
~ الإلتزام بعمل: لا يهم نقل أو إنشاء
حق عيني.
~ الإلتزام بالإمتناع: كالتزام بائع المحل
التجاري بالإمتناع عن فتح محل مماثل خلال مدة معينة.
2.
من حيث الواقعة المنشأة
للإلتزام (أو المصدر):
~ إلتزامات إرادية: تصدر عن العقد
والإرادة المنفردة.
~ إلتزامات غير إرادية: ناشئة عن القانون
والعمل غير المشروع ثم الإثراء بلا سبب.
3.
من حيث الإجبار على التنفيد:
~ مدنية: تتوافر فيها المسؤولية
والمديونية (فيها إجبار).
~ طبيعية: تتوافر فيها المديونية
فقط (ليس فيها إجبار).
4.
من حيث تحقيق نتيجة أو بدل
عناية:
~ الإلتزام ببدل عناية: ليس على الملتزم تحقيق
النتيجة لكن عليه بدل ما بوسعه لتحقيقها ( كالطبيب يُلزمُ بالمداواة ولا يُلزَمُ
بالعلاج).
~ الإلتزام بتحقيق نتيجة: عندما يكون الأداء
الذي إلتزم به المدين مطابقا للغاية التي يرمي الدائن إلى تحقيقها (مثلا إلتزام
البائع بتسليم المبيع والتزام المقاول ببناء معين).
5.
من حيث الأصلية والتبعية:
~ الإلتزامات الأصلية: هي التي تكون جوهر
العقد وتكون مستقلة (كالتسليم في البيع).
~ الإلتزامات التبعية: لا تكون جوهر العقد
وإنما تكون ملحقة وتابعة للإلتزام الأصلي (كضمان عيوب الشيء المبيع).
·
مبادئ نظرية الإلتزام:
1. الوفاء بالعهود والعقود.
2. تعويض الأشخاص على ما أصابهم من ضرر.
3. رد ما أثرى به الشخص
على حساب الغير بدون سبب مشروع.
|
لتحميل المحاضرة بصيغة PDF
0 تعليقات على " المحاضرة الثالثة في مادة نظرية الإلتزام في القانون "