-->

الأربعاء، 27 فبراير 2019

المحاضرة الخامسة في الأدلة الشرعية - أيت المكي

القياس


بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الخامسة في مادة:
الأدلة الشرعية، فوج ¾
**********************************
« الدليل الرابع: القياس »

·       تعريف القياس:

·        القياس في اللغة:
~ التقدير: أي معرفة قدر الشيء بما يماثله ، يقال قست الثوب بالذراع أو المتر ، أي عرفت قدره به.
~ التسوية: التسوية بين الشيئين تسوية حسية مثل قست هذا اللوح بهذا اللوح أي حاذيته به وسويته.

·        القياس في اصطلاح الاصوليين:
هو إظهار وجود الحكم في الفرع كوجوده في الأصل لاتحاد علة الحكم فيها.
و كتعريف مختصر نقول: حمل فرع على أصل في حكم لعلة.

كمثال :
~ الأصل: الخمر.
~ الحكم: قال تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه ، لعلكم تفلحون} [المائدة:90].
~ العلة: الإسكار.
~ الفرع: كل ما يسكر كالنبيذ والشراب وباقي المسميات التي أطلقت على الخمر في عصرنا هذا كمثال. فالإسكار يتحقق من خلال تناولها وبذلك تُلحق بالخمر في حُرمة تناوله.

مثال آخر مبسط:
~ الأصل: دم الحيض.
~ الحكم: قوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } [البقرة: 222].
~ العلة: الأدى.
~ الفرع: دم النفاس.

·       حجية القياس:

   هناك اتجاهان مشهوران في حجية القياس: اتجاه الجمهور: وهو أن القياس حجة شرعية في نطاق الأحكام العملية ، وأصل من أصول الشريعة ، ياتي في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية ، وهؤلاء هم مثبتو القياس .
   والإتجاه الثاني هو اتجاه النظام المعتزلي والشيعة الإمامية والظاهرية: وهؤلاء هم نفاة القياس حيث يقولون أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام .

·        أدلة الجمهور مثبتي القياس:

إستدل الجمهور على حجية القياس بأدلة اربعة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول.

1.    أما القرآن: ففيه آيات كثيرة تدل على حجية القياس منها :
   قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول .......} [النساء: 59]. إلحاق ما لا نص فيه على المنصوص عليه لتساويهما في علة الحكم: رد إلى الله و رسوله ، وهو معنى القياس.
  و قال تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة } [يس: 79]. فالله سبحانه قرب المعنى لعقولنا ، فقاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها أول مرة. فمن قدر على البدء قادر على الإعادة.
   إلى غيرها من الآيات .

2.    أما السنة:
   ففيها ما يدل على حجية القياس قولا وفعلا ، أما القول فهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالقياس ، حينما بعث معاذاً قاضياً إلى اليمن ، وقال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو ، أي لا أقصر ، فضرب رسول الله صلى الله عليه ويلم على صدره ، وقال: « الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله». والإجتهاد بالرأي يشمل القياس.
   و أما السنة العملية الصحيحة : فقد سأل عمر عن قُبلة الصائم من غير إنزال ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقال عمر: لا بأس بذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه: فَفيم ؟ أي في أي أمر هذا الأسف ، وهذا قياس لمقدمة الوقاع على المضمضة مقدمة الشرب في أن كلاً منهما وسيلة إلى المقصود ، لا تفسدان الصوم .

3.    و أما الإجماع ( أقوال الصحابة وأفعالهم):
   فهو أن الصحابة تكرر منهم العمل بالقياس ، من غير إنكار من أحد وهذا ثابت بالتواتر المعنوي ، فكان فعلهم إجماعا منهم على أن القياس حجة يجب العمل به .
   فقد قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة لمبايعة أبي بكر بها.
   وفسر أبو بكر الكلالة بانها ما عدا الوالد والولد.
   و قال عثمان لعمر في مسالة الجد مع الإخوة: إن اتبعت رايك (حجب الإخوة بالجد) فسديد ، وإن تتبع رأي من قبلك (مشاركتهم إياه) فنِعم الرأي.
    فهذه الوقائع ونحوها من أكابر الصحابة دالة على أن القياس حجة يجب العمل به.

4.    وأما المعقول فأدلته كثيرة أهمها ثلاثة:
   جميع أحكام الشرع معقولة المعنى مبنية على رعاية المصالح ، ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام.
   والقياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح.
   إن نصوص القرآن والسنة محدودة محصورة لانتهاء الوحي ، وحوادث الناس غير محدودة ولا متناهية ، ولا يحيط المتناهي  بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل التي لأجلها شرعت الاحكام المنصوصة ، وطبقت على ما يماثلها ، وهذا هو القياس.

·        أدلة نفاة القياس:
   استدل الشيعة و النظام المعتزلي  و الظاهرية ، على إنكار القياس بأدلة اربعة:

1.    القرآن:
    قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}[الأنعام: 38]، أي أن كتاب الله اشتمل على كل شيء ، فلا حاجة للقياس. و الرد أن اشتمال القرآن على كل شيء إنما هو في الجملة لا بالتفصيل.

2.    السنة:
   جاء في السنة ما يدل على النهي عن القياس ، مثل حديث : «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، فغذا فعلوا ذلك فقد ضلوا». والجواب أن هذا الحديث على فرض صحته محمول على القياس الفاسد الاعتبار: وهو الذي لا يعتمد على دليل ، أو وجد من الأدلة ما يعارضه ، أما القياس الصحيح فهو مقبول.

3.    الإجماع:
   وهو أن بعض الصحابة ذموا القياس أو الغجتهاد بالرأي ، وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه ، فكان إجماعا .
مثل:
~ قول أبي بكر حينما سئل عن معنى الكلالة.
~ وقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم اعداء السنن .........
~ وقال علي: لو كان الدين يؤخذ بالرأي ، لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره.
~ وقال ابن عباس: يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ، ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم.
  فهؤلاء الصحابة (حسب قول النفاة) أنكروا العمل بالقياس ، ولم يعارضهم أحد ، فكان إجماعا منهم على عدم جواز العمل بالقياس.
والجواب:
أن هذه الروايات غير موثوق بها ، ولو صحت فهي معارضة بآثار أخرى تدل على إجماعهم على العمل بالقياس.

4.    المعقول:  
   وهو أن القياس يؤدي بسبب تباين الأنظار في تعليل الاحكام إلى التنازع و الإختلاف بين المجتهدين، والشرع لا تعارض فيه ولا تناقض ، كما أن الشرع قد نهى عن التنازع في قوله تعالى: { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}[الأنفال: 46] ، أي قوتكم.
والجواب:
    أن التنازع و الإختلاف المنهي عنه والتعارض والتناقض المذموم إنما هو في العقائد وأصول الدين أو في الامور العامة كسياسة الدولة وشؤون الحرب. أما التنازع أو التعارض في الأحكام الشرعية العملية ، فلا مانع من حصوله ، إذ لا ضرر ولا مفسدة فيه، بل هو رحمة وتوسعة على الأمة.

·       أركان القياس:

يشترط  في كل ركن من أركان القياس ، وهي الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة ، شروط معينة لكي يصح القياس.

1.    الأصل:
وهو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها ، ويسمى المقيس عليه ، ومعنى ذلك أن المسالة التي يراد القياس عليها تسمى أصلاً ، ولابد من أن يكون حكمها ثابتاً بنص أو إجماع أو بهما معا.
ما يشترط في الأصل:
    قد ذكر الأصوليون شروطا للأصل ، وهي في الواقع شروط الحكم الأصل ، لكن لا نجد شرطا خاصا بالأصل إلا شرطا واحداً : وهو ألا يكون فرعاً لأصل آخر ، لأن المنطق يقضي بالقياس على الاصل الاساسي ، لا الفرع المتخذ أصلاً.
   فلا يصح قياس الوضوء على التيمم بجامع أن كلاً منهما طهارة ، لاشتراط النية فيهما ، علما بأن اشتراط النية في التيمم بالقياس على الصلاة بجامع كون كلاً منهما عبادة ، لا يصح القياس الأول لمخالفته للقياس الثاني في العلة ، لأن العلة في الاول طهارة ، والعلة في الثاني العبادة ، واختلاف العلة يبطل القياس الاول ، لعدم توافر المعنى الجامع بين الأصل المنصوص عليه وهو الصلاة وبين الفرع الذي هو الوضوء ، فيبطل القياس لعدم توافر أحد أركانه وهو العلة .

2.    حكم الأصل:
وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.
ما يشترط  في حكم الأصل:
الشروط المعتبرة في حكم الأصل أربعة ، وهي:
أ‌.        أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص.
ب‌.    أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته.
ت‌.    أن يكون حكم الأصل غير مختصا به.
ث‌.    تقدم حكم الاصل على حكم الفرع.

تمت المحاضرة بحمد الله

لتحميل المحاضرة


"إن أصبت فبتوفيق من الله، فأعينوني بالدعاء،

وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، فقوموني"




0 تعليقات على " المحاضرة الخامسة في الأدلة الشرعية - أيت المكي "